أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حضور حفلات بها خمر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حضور حفلات بها خمر
معلومات عن الفتوى: حضور حفلات بها خمر
رقم الفتوى :
9535
عنوان الفتوى :
حضور حفلات بها خمر
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم الدين فى حضور الحفلات التى تنظمها الشركات والمؤسسات التى نعمل بها، مع عدم تناول الخمور التى تشم فى هذه الحفلات ؟
نص الجواب
قال العلماء فى حضور الولائم والحفلات بمناسبة الزواج وغيره :
إذا وجد المدعو منكرا فى الحفل كشرب الخمر وجب عليه أن ينكره ، لحديث مسلم : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " . فإن استجابوا له كان بها ، وإلا وجب عليه أن يخرج من الحفل ، فالخروج مظهر من مظاهر الإنكار بالقلب ، أى كراهية هذا المنكر واحتقار مرتكبيه ، فإن قعد معهم وهو كاره كان قعوده حراما على الرأى الصحيح ، فإن تعذر خروجه بأن كان فى ليل وهو يخاف ، أو لأى عذر آخر معقول ، قعد وهو كاره دون أية مجاملة تدل على رضاه "شرح النووى على صحيح مسلم ج 9 ص 234 - 236 والخطيب على أبى شجاع ج 2 ص 339 " .
وروى أبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا عُملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها -أو فأنكرها- كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها" .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: